السيد أحمد الموسوي الروضاتي
213
إجماعات فقهاء الإمامية
وهو جاحد - لم يبرأ المشتري من شيء منه ، أما ما يخص البائع فلأنه ما اعترف بتسليمه إليه ولا إلى من وكله على قبضه ، فلا يبرأ منه ، وأما ما يخص الذي لم يبع ، فلأنه منكر لقبضه ، وإقرار شريكه البائع عليه لا يقبل ، لأنه وكيله ، وإقرار الوكيل على الموكل بقبض الحق الذي وكله في استيفائه ، غير مقبول ، لأنه لا دليل على ذلك ، ولو أقر الذي لم يبع ، ولا أذن له في التصرف ، أن البائع قبض الثمن ، برئ المشتري من نصيب المقر منه بلا خلاف . وتكره شركة المسلم للكافر بلا خلاف إلا من الحسن البصري . . . غنية النزوع / فصل في المضاربة * يجوز القراض بدراهم أو دنانير معلومة مسلمة إلى العامل - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 266 : فصل في المضاربة : المضاربة والقراض عبارة عن معنى واحد ، وهو أن يدفع الإنسان إلى غيره مالا ليتجر به ، على أن ما رزق اللّه تعالى من ربح ، كان بينهما على ما يشترطانه . ومن شرط صحة ذلك ، أن يكون رأس المال فيه ، دراهم أو دنانير معلومة مسلمة إلى العامل ، ولا يجوز القراض بالفلوس ولا بالورق المغشوش ، لأنه لا خلاف في جواز القراض مع حصول ما ذكرناه ، وليس على صحته إذا لم يحصل دليل . * إذا تصرف المضارب دون إذن صاحب المال أو خالف شرطا لزمه الضمان - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 266 : فصل في المضاربة : وتصرف المضارب موقوف على إذن صاحب المال ، إن أذن له في السفر به ، أو في البيع نسيئة ، جاز له ذلك ، ولا ضمان عليه لما يهلك أو يحصل من خسران ، وإن لم يأذن له في البيع بالنسيئة ، أو في السفر ، أو أذن له فيه إلى بلد معين ، أو شرط أن لا يتجر إلا في شيء معين ولا يعامل إلا إنسانا معينا ، فخالف لزمه الضمان ، بدليل إجماع الطائفة . . . * إذا اشترى المضارب ممن يعتق عليه قوم فإن زاد ثمنه على ما اشتراه انعتق منه بحساب نصيبه من الربح واستسعى في الباقي لرب المال وإن لم يزد ثمنه على ذلك أو نقص عنه فهو رق - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 267 : فصل في المضاربة : وإذا اشترى المضارب ممن يعتق عليه قوم ، فإن زاد ثمنه على ما اشتراه ، انعتق منه بحساب نصيبه من الربح ، واستسعى في الباقي لرب المال ، وإن لم يزد ثمنه على ذلك ، أو نقص عنه ، فهو رق ، بدليل